مرحبا بكم في جمعية رجال الأعمال العراقيين
English العربية  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
النظام الداخلي
 
استنادا الى احكام قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000 صدر النظام الداخلي الاتي:
النظام الداخلي لجمعية رجال الاعمال العراقيين

المادة 1- اسم الجمعية:

جمعية رجال الاعمال العراقيين
و هي عبارة عن مجموعة من رجال الاعمال الطبيعية أو المعنوية, تسعى الى تكريس خبرة اعضائها في دعم الانشطة الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية لغرض تنمية و تنشيط الاقتصاد الوطني و لا تهدف الى تحقيق ربح مادي.

المادة 2- مركز الجمعية:

 في بغداد و لها ان تؤسس فروعا لها في المحافظات الاخرى بقرار من هيئتها الادارية و بموجب احكام قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000.
و نتيجة للظروف الامنية التي مر بها العراق و لغرض متابعة اعضاء الجمعية المتواجدين خارج العراق, فأن مقر المتابعة الرئيسي هو في عمان, و هناك ممثلين للجمعية في سوريا و مصر و الامارات.

المادة 3-اغراض الجمعية:

اولا: تثقيف الاعضاء بهدف تحقيق الانسجام و التعاون بين اعضائها لخدمة تنمية الانشطة الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية.
ثانيا:اعداد البحوث و الدراسات لتنوير اعضائها بالاجراءات و القرارات التي تصدرها الجهات المختصة وفق الاهداف المرسومة.
ثالثا: الاسهام في تقديم المساعدات الفنية من خلال الاستعانة بالاساتذة و المختصين.
رابعا:اقامة علاقات تعاون مع المنظمات العربية و الدولية ذات الاهداف المتماثلة.
خامسا:اصدار نشرة او صحيفة او مجلة تعنى بنشر اهداف الجمعية و الانشطة الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة 4-العضوية في الجمعية:

اولا: يشترط في عضو الجمعية ما ياتي:
  • عراقي الجنسية.
  • اكمل الثامنة عشرة من العمر.

ج- غير محكوم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف.
د- ان يقبل نظام الجمعية كتابة.
ه- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او اعدادية مع مؤهلات اخرى و يحق للهيئة الادارية قبول العضو المرشح استثنائاً من شرط الشهادة.
ثانيا: ان يمتلك او يساهم او يدير نشاط اقتصادي وطني واضح و لديه خبرة لمدة لا تقل عن 12 سنة في هذا المجال.
ثالثا: ان يقدم رجل الاعمال طلب انتساب و بموجب نموذج يوقّع من قبله و مؤيدا من قبل اثنين من اعضاء الجمعية العاملين.
رابعا: يجوز للهيئة الادارية قبول اعضاء الجمعية من:
أ-رجال الاعمال و الاقتصاد و الاستشاريون العرب المتواجدون في العراق بصورة مستمرة او متقطعة على ان لا تتجاوز نسبتهم ال(52%) من مجموع الاعضاء.
ب-الاشخاص المعنوية ذات العلاقة باهداف الجمعية.

المادة 5- قبول الاعضاء:

اولا: تنظر الهيئة الادارية بطلبات الانتساب للجمعية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين على ابعد تقدير.
ثانيا: يتم قبول العضو الجديد من الهيئة الادارية عند استيفاء الشروط و تعلن اسماء المرشحين في لوحة الاعلانات لمدة اسبوع في الاقل ليتسنى لاعضاء الجمعية الاطلاع على الترشيح و الاعتراض عليه امام الهيئة الادارية لاسباب وجيهة و بصورة سرية.
ثالثا: يقبل العضو في الجمعية بعد تسديد رسوم الانتساب و الاشتراك حسب هذا النظام و خلال شهر من تاريخ اعلان قبوله.
رابعاً: يتم تبليغ المرشح عضوا في الجمعية بقبوله من امين السر و كذلك بالمبالغ الواجبة التسديد من قبله.
خامسا: للهيئة الادارية منح عضوية فخرية امن ترى ممن قدموا او يقدمون خدمات جليلة للجمعية(بأجماع اراء الهيئة), كما لها اعفاء هؤلاء الاعضاء من من تسديد رسوم الانتساب او الاشتراك او كليهما.
سادسا: للهيئة الادارية منح رئاسة فخرية لاي شخصية محترمة ممن قدموا او يقدمون خدمات جليلة للاقتصاد الوطني و للجمعية و يجوز ان تستمر هذه العضوية لدورة انتخابية او لمدة سنة واحدة.
سابعا: تعتبر زوجة و ابناء العضو اعضاء مؤازرين لهم حق المشاركة بالفعاليات الاجتماعية و الثقافية دون المشاركة في الترشيح او الانتخاب.


المادة 6- فقدان العضوية:

يفقد العضو صفة العضوية في احدى الحالات الاتية:

  • في حالة استقالته من الجمعية باشعار تحريري يقدم للهيئة الادارية بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه.
  • في حالة الوفاة او انتفاء احد شروط العضوية عنه.

ج-عند فصله من الجمعية, و لا يفصل العضو الا باسباب وجيهة و قانونية و بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية و بعد ان يعطى الفرصة للدفاع عن نفسه, كما له حق الاعتراض على فصله لدى الهيئة العامة في اجتماعها القادم.
د- عدم تسديده التزاماته المالية بموجب تعليمات تضعها الهيئة الادارية و بعد شهر من اشعاره خطيا.

المادة 7
يحق للعضو الذي يفقد عضويته بسبب عدم تسديد التزاماته المالية ان يقدم طلب انتساب جديد و عند قبوله يقوم بتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 8
ليس للعضو الذي يفقد العضوية او لورثته باي شكل كان اي حق في اموال الجمعية.

المادة 9- هيئات الجمعية:

اولاً: الهيئة التأسيسية : و تتكون من الاعضاء الموقعين على طلب التأسيس و الذين يتقدمون به للحصول على اجازة تأسيس الجمعية و اسم العضو و لقبه و جنسيته و عمره و مهنته و محل اقامته.
و يجب على الاعضاء المؤسسين دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع عام لانتخاب الهيئة الادارية و لجانها المختلفة خلال مدة لا تتجاوز (180) يوم من تاريخ التأسيس, و يجب عليهم ابلاغ وزارة الداخلية بنتيجو هذا الانتخاب خلال مدة (10) ايام من تاريخ اعلانها.
ثانياً: الهيئة العامة:

  • تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع الاعضاء الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم وفق هذا النظام بعد دعوتهم جميعاً إلى اجتماع عام.
  •  يتساوى اعضاء الهيئة العامة في حق التصويت و قوته و يعتبر النصاب حاصلاً بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى.

ج-  يجب صدور قرار من الهيئة العامة بأغلبية الثلثين لأجراء اي تعديل في نظام الجمعية او حلها حلاً اختيارياً. و لا تصح مداولات الهيئة العامة في هذا الصدد الا اذا ادرجت المسائل في جدول الاعمال المرفق بأعلان الدعوة إلى الاجتماع العام.
د-  يجب دعوة الهيئة العامة للجمعية مرة واحدة في السنة على الاقل للمصادقة على الموازنة العامة و اقرار الحساب الختامي للهيئة و يحدد موعد الاجتماع من قبل الهيئة الادارية و يعلن ذلك في صحيفة و في لوحة الاعلانات و لمدة اسبوعين.
ه-  يجب دعوة الهيئة العامة مرة واحدة كل (3) سنوات لانتخاب الهيئة الادارية و يجب دعوة القاضي المختص للحضور و الاشراف على سير الانتخابات وفق القانون و هذا النظام.

المادة 10- صلاحيات الهيئة العامة:
اولاً: اقرار جدول الاعمال.
ثانياً: النظر في تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها السنوية.
ثالثاً: المصادقة على موازنة الجمعية للسنة المالية المنصرمة.
رابعاً: اقرار خطة عمل الجمعية للفترة القادمة.
خامساً: انتخاب اعضاء الهيئة الادارية الجديدة وفقاً للقانون.
سادساً: البحث في اية امور اخرى يطرحها اي عضو من اعضاء الهيئة العامة اثناء الاجتماع و يكون لها مساس بأغراض الجمعية و تحظى بموافقة اغلبية الحاضرين.

المادة 11
لا يكون اجتماع الهيئة العامة منعقدا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء المسجلين. و اذا لم يحصل النصاب القانونيفي الاجتماع الاول يتم عقد الاجتماع العام في نفس اليوم من الاسبوع التالي و في نفس الزمان و المكان المحددين للاجتماع الاول و يعتبر النصاب حاصلاً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 12
يرأس اجتماع الهيئة العامة اكبر الاعضاء سناً او من تنتخبه الهيئة العامة و يعين مراقباً و كاتباً للجلسة.

المادة 13
للهيئة العامة بناءاً على دعوة من ثلث عدد اعضائها دعوتها لاجتماع استثنائي للنظر في اية امور تتعلق بسير عمل الجمعية او في امر اقالة الهيئة الادارية عند خروجها عن هذا النظام او ارتكابها مخالفة جسيمة.

المادة 14- الهيئة الادارية:
اولا: تتكون الهيئة الادارية من احد عشر عضواً اصلياً و خمسة احتياط من الذين يلوهم في الاصوات تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري (واذا تساوى عضوين او اكثر بالاصوات فيتم انتخاب العضو الاصلي بالقرعة).
ثانياً: تكون مدة العضوية ثلاث سنوات و يجوز اعادة انتخاب العضو المرشح لاكثر من مرة.
ثالثاً: يقوم العضاء المنتخبون بانتخاب رئيس للهيئة الادارية و نائبين له و امينا للسر. و تحدد صلاحيات كل منهم وواجباته من الهيئة الادارية.
رابعاً: يقوم رئيس الهيئة الادارية بتمثيل الجمعية لدى دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي و المختلط و الخاص و القضاء في كل ما يعود للجمعية من حقوق و ما يترتب عليها من التزامات.
خامساً: يحل نائب الرئيس الاول محل الرئيس عند غيابه و النائب الثاني عند غياب الرئيس و النائب الاول.
سادساً: في حالة غياب الرئيس لمدة تتجاوز الشهرين بدون عذر مشروع فلاعضاء الهيئة الادارية الاخرين انتخاب رئيس جديد للهيئة الادارية.
سابعاً: يفقد عضو الهيئة الادارية عضويته في الهيئة عند غيابه اربعة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع تقتنع به الهيئة , و يدعى عضو الاحتياط ليحل محله.
ثامناً: تحدد الهيئة الادارية بضوابط كيفية و اوقات تسديد الالتزامات المالية للاعضاء كما تحدد كيفية انهاء العضوية عند عدم تسديد العضو لالتزاماته المالية.
تاسعا: للهيئة الادارية فصل عضو الجمعية بصورة وقتية أو دائمية عند مخالفته لأحكام هذا النظام.

المادة 15
  تقوم الهيئة الادارية بأدارة اعمال الجمعية و يحق لها تشكيل اللجان التي تراها مناسبة للقيام باعمال معينة و تحدد مهام كل لجنة بقرار تشكيلها و يتم مشاركة اكبر عدد ممكن من الاعضاء في هذه اللجان من اجل تفعيل نشاطات الجمعية.

المادة 16- انتخاب الهيئة الادارية:
اولا: يشترط في مرشح الهيئة الادارية توفر الشروط التالية:

  • لا يقل عمره عن 40 عاماً.
  • يمارس عملا معلوماً و ذو سمعة جيدة.

ج- يحسن التحدث بلغة اجنبية واحدة في الاقل.
ثانياً:

  • يكون الترشيح لعضوية الهيئة الادارية قبل مدة لا تقل عن اسبوعين من موعد اجتماع الهيئة العامة السنوية المقرر بطلب تحريري يقدمه المرشح إلى الهيئة الادارية خلال المدة المعلنة لذلك.
  • تعلن قائمة باسماء المرشحين بعد حصول الموافقات الرسمية و حسب الحروف الابجدية قبل مدة لا تقل عن اسبوع من اليوم المحدد للاجتماع.

ج- يجري التصويت لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية بالاقتراع السري و ذلك بحضور قاضي البدائة المختص.
د- تختار الهيئة العامة خلال الاجتماعلجنة من 3 اشخاص من الاعضاء لمساعة القاضي المشرف على عملية الاقتراع و فرز الاصوات.
ه-على اعضاء الهيئة الادارية المنتخبين عقد اجتماع خلال عشرة ايام من انتخابها لينتخبوا من بينهم الرئيس و نائبه و امين السر كما لهم حق انتخاب عضو للاشراف على الامور المالية.

المادة 17
اذا قررت الهيئة الادارية الاستقالة او قرر ستة من اعضائها الاستقالة مرة واحدة قبل موعد الاجتماع السنوي العام فعلى الهيئة الادارية او الاعضاء المتبقين دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب هيئة ادارية جديدة.

المادة 18- اجتماعات الهيئة الادارية:
اولا: يكتمل النصاب في اجتماع الهيئة الادارية بحضور نصف اعضائها بالاضافة إلى الرئيس او نائبه و يدعى العضو او الاعضاء الاحتياط للحضور عند غياب العضو الاصلي.
ثانياً: تتخذ قرارات الهيئة الادارية باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين.
ثالثاً: تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس او نائبه و تبلغ إلى الاعضاء عن طريق امين السر و لا تقل اجتماعات الهيئة عن ستة اجتماعات في السنة.
رابعاً: يدون محضر الاجتماع في سجل خاص من امين السر و يوقع عليه من الحاضرين و يتم تثبيت التحفظات ان وجدت عند التوقيع.

المادة 19- مهام الهيئة الادارية:
اولاً: للهيئة الادارية ممثلة برئيسها او نائبه القيام بكافة التصرفات القانونية الجائزة قانوناً ولها تخويل المدير التنفيذي او امين السر ما يقتضي من الصلاحيات.
ثانياً: دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي او اي اجتماع اخر استثنائي عن طريق الرئيس او نائبه.
ثالثاً: استلام و تسليم كل ما يعود للجمعية من اموال عينية او نقدية.
رابعاً: يمثل الجمعية رئيس الهيئة و يوقع على كافة العقود وفقاً لقرارات الهيئة.
خامساً: توقع المراسلات من رئيس الهيئة أو نائبه عند غيابه أو من امين السر, و يطلع نائبي الرئيس على كافة المراسلات عن طريق اضبارة الدوار.
سادساً: توقع الصكوك من رئيس الهيئة أو من تخوله الهيئة الادارية اضافة إلى توقيع مسؤول الحسابات او امين المالية.
سابعاً: للهيئة الادارية اصدار القرارات و الضوابط بشأن الامور التنظيمية و الادارية.
ثامناً: البت في طلبات العضوية و قبولها.
تاسعاً: تعيين العاملين كما لها تعيين المدير التنفيذي للجمعية و تحديد اجوره على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة في اول اجتماع لها و ذلك خلال سنة من التأسيس.
عاشراً: اقرار الاقتراض من الاعضاء و المؤازرين بدون فائدة لغرض تهيئة أو توسيع مقر الجمعية, كما لها الاقتراض من المصارف و غيرها بفائدة بسيطة.
حادي عشر: ايداع اموالها في احد المصارف لحين الحاجة اليها.
ثاني عشر: وضع و تعديل رسوم الانتساب و الاشتراك و كافة اجور الخدمات التي تقدم للاعضاء و غيرهم و على ضوء الحالة الاقتصادية العامة.

المادة 20- واجبات امين سر الجمعية:

امين سر الجمعية يجب ان يكون من ذوي الخبرة و حاملا شهادة جامعية اولية و ان تتوفر فيه المؤهلات و الامكانيات العلمية و الفنية و الادارية و تتلخص واجباته بما يلي اضافة إلى ما يكلف به من قبل الهيئة الادارية و رئيسها:
اولاً: توجيه الدعوة للانعقاد بناءاً على طلب الرئيس او نائبه عند غيابه.
ثانياً: تسجيل قرارات الهيئة الادارية و الهيئة العامة و توقيعها و توزيعها على الجهات المختصة و مسك سجل القرارات, و له الاستعانة بموظفة مختصة او اكثر لذلك.
ثالثاً: اعداد جدولاعمال الهيئة الادارية و الهيئة العامة.
رابعاً: توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة حسب قرار الهيئة الادارية.
خامساً: توقيع المراسلات و متابعة تنفيذ القرارات و أية مهام اخرى يكلف بها من الهيئة الادارية.
سادسا: اصدار بطاقات للاعضاء حديثة, و يكون مسؤولاً عن تدقيق و صحة المعلومات الواردة فيها.
سابعاً: تبليغ العضو بقبوله و المبلغ المتوجب تسديده من قبله خطياً.
ثامناً: الاشراف على ارشيف الجمعية و خدمات الاعضاء مستعيناً بارشادات رئيس الجمعية و المدير التنفيذي.

المادة 21
تقوم الهيئة الادارية بتعيين مدير تنفيذي تتوفر فيه الامكانيات الفنية و الكفاءات الادارية لغرض القيام بتنفيذ قرارات الهيئة و تنسيق اعمال اللجان و الاعداد للندوات و الحلقات و المحاضرات و جداول الاعمال و يشترط فيه ان يحمل مؤهلا جامعياً.

المادة 22-
اولا: يخول المدير التنفيذي صلاحية تعيين العاملين و المستشارين المختصين لمساعدته في تحقيق اهداف الجمعية.
ثانياً: يكون المدير التنفيذي مسؤولاً عن تمتين اواصر التعاون مع فروع الجمعية و مع الجمعيات المماثلة خارج العراق و الاشراف على الدراسات و الحلقات النقاشية, و اغناء المكتبة بالدراسات و المعلومات العلمية لتطوير امكانيات الاعضاء.
ثالثاً: يساهم او يرأس تحرير الصحيفة او المجلة التي تصدرها الجمعية و يعمل على اخراجها بأفضل وجه.
رابعاً: اقتراح و تنفيذ خطة تطوير الامكانيات الفنية و التقنية لتحسين اداء الجمعية و خدمة اعضائها و هيئاتها, و كذلك وضع نظام للادارة و الحوافز.

المادة23- موارد الجمعية:
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
اولاً: رسم انتساب العضو قدره (200$) + (20 دينار اردني بدل اصدار هويات). و رسم اشتراك سنوي مقداره (100$)+(20 دينار اردني بدل اصدار هويات) و ضعف هذا المبلغ للشخص المعنوي.
ثانياً: التبرعات و الهبات وفق الاصول المعتمدة.
ثالثاً: اي موارد اخرى توافق الهيئة الادارية على قبولها بشرط عدم مخالفتها القانون.
رابعاً: ايرادات المطبوعات التي تصدرها الجمعية.
خامساً: اجور الخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها و الاخرين حسب تعليمات الهيئة الادارية.

المادة 24
اولا: تبدأ السنة المالية للجمعية في بداية كل عام ميلادي و تنتهي في نهايته.
ثانياً: تحتفظ الهيئة اللادارية بسجلات الحسابات و تودعها إلى موظف مختص و يجوز لاي عضو الاطلاع عليها بموافقة الهيئة.
ثالثاً: تدقق حسابات الجمعية من قبل مكتب تدقيق حسابات يتمتع بمؤهلات عالية و يتم الاتفاق على اجوره على ان يعرض ذلك على الهيئة العامة, و تنظم الحسابات من المحاسب أو محاسب قانوني.

المادة 25
  يحق للجمعية تملك العقارات و الاموالالمنقولة و غير المنقولة بالقدر اللازم لتحقيق اغراضها و التصرف بها بجميع الوسائل على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة الادارية, ووفق التشريعات النافذة.

المادة 26- سجلات الجمعية:
اولاً: يجب على الجمعية ان تمسك السجلات الاتية:

  • سجل الاعضاء: يدون فيه اسماء اعضاء الجمعية و فروعها و عنواينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم و تأريخ انتمائهم.
  • سجل القرارات: يدون فيه قرارات الهيئة الادارية و قرارات الهيئة العامة موقعاً عليه من اعضاء الهيئة الادارية.

ج- سجل الحسابات: يدون فيه المدخولات و المصروفات و يجب ان يكون مصدقاً عليه من الكاتب العدل.
د- سجل الاموال و الاثاث: يدون فيه كل ما يعود للجمعية من اثاث و امول منقولة و غير منقولة.
ه- سجل المراسلات الصادرة و الواردة.
ثانياً: يجب ان تختم جميع مراسلات الجمعية و سجلاتها و قراراتها بالختم الخاص بها.

المادة 27- حل الجمعية:
تحل الجمعية نفسها بموافقة ثلثي عدد اعضاء الهيئة العامة, على ان تؤول موجوداتها و اموالها المنقولة و غير المنقولة إلى الجهة التي تحددها الهيئة العامة.

المادة 28
اولاً: لا يجوز توزيع ارباح على اعضاء الجمعية.
ثانياً: عند توفر فائض في الاموال النقدية فيجوز للهيئة الادارية التبرع بقسم من هذا الفائض إلى دور الرعاية الاجتماعية.

المادة 29
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

"تم نشر النظام الداخلي في الوقائع العراقية العدد 3899 في 8 تشرين الاول 2001م  الموافق 1 رجب 1422هجرية"

المؤسسون:

  • ثامر رزوقي الشيخلي
  • حسن مهدي قنبراغا
  • حمود ابراهيم السامرائي
  • خليل عبدالوهاب بنية
  • سعد مهدي الراوي
  • سعد عباس التميمي
  • سعدون عبدالرزاق كبة
  • سليم يوسف الاعرج
  • صاحب عبدالكريم مرزا
  • صادق جعفر ناجي
  • طارق خلف عبدالله الحلبوسي
  • د.عادل مهدي الراوي
  • فرقد حسن احمد السلمان
  • قاسم مجيد الصفار
  • ليث عبدالمجيد عريم
  • محمد عبدالله كافل حسين
  • مصطفى اسماعيل شنشل
  • ياسين فالح الكبيسي